المحقق البحراني

113

الحدائق الناضرة

إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة ) وبمضمون هذه الرواية عبر في الفقيه ( 1 ) فقال : ( وإذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة ) انتهى . وعلى الثالث برواية سماعة ( 2 ) قال : ( سألته عما ينقض الوضوء . قال : الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن إلا شئ تصبر عليه ، والضحك في الصلاة ، والقئ ) . وأما الرابع فلم نقف له على دليل ، والعلامة في المختلف مع تكلفه نقل الأدلة لما ينقله فيه من الأقوال نقله ولم يذكر له دليلا ، ويمكن استناده فيه إلى اطلاق بعض الأخبار الدالة على نقض ما يخرج من السبيلين . وأما الخامس فنقل في المختلف عنه الاستدلال بأنه بعد خروج الدم المشكوك في ممازجته للنجاسة شاك في الطهارة . فلا يجوز له الدخول في الصلاة ، لأن المأمور به الدخول بطهارة يقينية . والجواب عن ذلك ( أولا ) - بالمعارضة بالأخبار ( 3 ) الدالة على حصر الأسباب الموجبة فيما قدمناه مما أسلفنا ذكره وأوسعنا نشره . و ( ثانيا ) - أما عن الأول فبالمعارضة بصحيحة الحلبي ( 4 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القبلة تنقض الوضوء ؟ قال : لا بأس ) .

--> ( 1 ) ج 1 ص 39 ( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 6 - من أبواب نواقض الوضوء . ( 3 ) المتقدمة في الصحيفة 87 ( 4 ) المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب نواقض الوضوء .